فهرس الكتاب

الصفحة 807 من 1484

سهم العامل فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجرة مثله وإن شرط جزءا من الربح لعبد أحدهما أو لعبديهما صح وكان لسيده وإن شرطاه للعامل ولأجنبي معا ولو ولد أحدهما أو امرأته وشرطا عليه عملا مع العامل صح وكانا عاملين وإلا لم تصح المضاربة ( فإن قال ) رب المال للعامل اتجر به ( والربح بيننا فنصفان ) لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجح فاقتضى التسوية ( وإن قال ) اتجر به ( ولي ) ثلاثة أرباعه أو ثلثه ( أو ) قال اتجر به و ( لك ) ( ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح ) لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه ( والباقي للآخر ) لأن الربح مستحق لهما فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ ( وإن اختلفا لمن ) الجزء ( المشروط ف ) هو ( لعامل ) قليلا كان أو كثيرا لأنه يستحقه بالعمل وهو يقل ويكثر وإنما تقدر حصته بالشرط بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله ويحلف مدعيه وإن اختلفا في قدر الجزء بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت