فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 1484

طهارة الماء ) لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطء حائض 0 ويشترط له شرطان أحدهما دخول الوقت وقد ذكر بقوله ( إذا دخل وقت فريضة ) أو منذورة بوقت معين أو عيد أو وجد كسوف أو اجتمع الناس لاستسقاء أو غسل الميت أو تيمم لعذر أو ذكر فائتة وأراد فعلها ( أو أبيحت نافلة ) بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها الشرط الثاني تعذر الماء وهو ما أشار إليه بقوله ( وعدم الماء ) حضرا كان أو سفرا قصيرا كان أو طويلا مباحا كان أو غيره فمن خرج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت