فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 821 من 1484
وشجر لمن يغرسه كما تقدم بجزء معلوم مشاع من الشجر ( وهو ) أي عقد المساقاة والمغارسة والمزارعة ( عقد جائز ) من الطرفين قياسا على المضاربة لأنها عقد
حجم الخط: