فهرس الكتاب

الصفحة 838 من 1484

الطفل بالمشاهدة وموضع الرضاع ومعرفة الرضاع ومعرفة العوض ( وإن دخل حماما أو سفينة ) بلا عقد ( أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا ) ليعملاه ( بلا عقد صح بأجرة العادة ) لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه أو استعمل حمالا ونحوه فله أجرة مثله ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة الشرط الثالث ( الإباحة في ) نفع ( العين ) المقدور عليه المقصود كإجارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت