فهرس الكتاب

الصفحة 841 من 1484

( و ) الشرط الثاني ( أن يعقد على نفعها ) المستوفي ( دون أجزائها ) لأن الإجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها ( فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ) ولو أكرى شمعة ليشعل منها ويرد بقيتها وثمن ماذهب وأجر الباقي فهو فاسد ( ولا حيوان ليأخذ لبنه ) أو صوفه أو شعره أو وبره ( إلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت