فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 1484

ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لاتصل إليه إلا بعده أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ماء يتطهر به حرم ولم يصح العقد ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده ( فإن ) كان قادرا على الماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت