فهرس الكتاب

الصفحة 877 من 1484

للتبرع شرعا وأهلية المستعير للتبرع له وهي مستحبة لقوله تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى } وتباح إعارة كل ذي نفع مباح كالدار والعبد والدابة والثوب ونحوها ( إلا البضع ) لأن الوطء لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين وكلاهما منتف ( و ) إلا ( عبدا مسلما( لمحرم ) لقوله تعالى { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } و لكافر ) لأنه لا يجوز له استخدامه ( و ) إلا ( صيدا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت