فهرس الكتاب

الصفحة 900 من 1484

وأرش الجناية لأن سبب كل واحد منهما قد وجد فوجب أن يضمنه بأكثرهما ( وإن خصى الرقيق رده مع قيمته ) لأن الخصيتين يجب فيهما كمال القيمة كما يجب فيهما كمال الدية من الحر وكذا لو قطع منه ما فيه دية كيديه أو ذكره أو أنفه ( وما نقص بسعر لم يضمن ) لأنه رد العين بحالها لم ينقص منها عين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت