فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 1484

بتيممه ( نفلا ) لايصلي به فرضا لأنه ليس بمنوي وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث ( أو ) نوى استباحة الصلاة و ( أطلق ) فلم يعين فرضا ولا نفلا ( لم يصل به فرضا ) ولو على الكفاية ولا نذرا لأنه لم ينوه وكذا الطواف ( وإن نواه ) أي نوى استباحة فرض ( صلى كل وقته فروضا ونوافل ) فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه فأعلاه فرض عين فنذر ففرض كفاية فصلاة نافله فطواف نفل فمس مصحف فقراءة قرآن فلبث بمسجد ( ويبطل التيمم مطلقا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت