فهرس الكتاب

الصفحة 931 من 1484

فلو ركبها اثنان فالضمان على المتصرف منهما ( وباقي جنايتها هدر ) إذا لم يكن يد أحد عليها لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار أي هدر إلا الضارية والجوارح وشبهها ( كقتل الصائل عليه ) من آدمي أو غيره إن لم يندفع إلا بالقتل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت