فهرس الكتاب

الصفحة 938 من 1484

( على الفور وقت علمه فإن لم يطلبها إذن ) أي وقت علم الشفيع بالبيع ( بلا عذر بطلت ) لقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة لمن واثبها وفي رواية الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجه فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى سنون وكذا لو أخر لعذر بأن علم ليلا فأخره إلى الصباح أو لحاجة أكل أو شرب أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت