فهرس الكتاب

الصفحة 940 من 1484

( وإن قال ) الشفيع ( للمشتري بعني ) ما اشتريت ( أو صالحني ) سقطت لفوات الفور ( أو كذب العدل ) المخبر له بالبيع سقطت لتراخيه عن الأخذ بلا عذر فإن كذب فاسقا لم تسقط لأنه يعلم الحال على وجهه ( أو طلب ) الشفيع ( أخذ البعض ) أي بعض الحصة المبيعة ( سقطت ) شفعته لأن فيه إضرارا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه والضرر لا يزال بمثله ولا تسقط الشفعة إن عمل الشفيع دلالا بينهما أو توكل لأحدهما أو أسقطها قبل البيع ( والشفعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت