فهرس الكتاب

الصفحة 942 من 1484

الشفعة إذا بيع منفردا فكذا إذا بيع مع غيره ( أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن ) لأنه تعذر أخذ الكل فجاز له أخذ الباقي كما لو أتلفه آدمي فلو اشترى دارا بألف تساوي ألفين فباع بابها أو هدمها فبقيت بألف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت