فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12285 من 35630

الجواب:

الحمد لله

الكبر لا يضر ، ولا حرج أن تكون المرأة أكبر ، ولا حرج أن يكون الزوج أكبر ، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وهي بنت أربعين وهو ابن خمس وعشرين ، والذي ينبغي للرجل أن يعتني بالمرأة الصالحة ذات الدين ولو كانت أكبر منه إذا كانت في سن الشباب وسن الإنجاب ، فالحاصل أن السن لا ينبغي أن يكون عذرًا ولا ينبغي أن يكون عيبًا ما دام الرجل صالحًا والفتاة صالحة أصلح الله حال الجميع .

باختصار من فتوى الشيخ ابن باز كتاب فتاوى إسلامية ج/3 ص/107

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

ـــــــــــــــــــ

تُنزع ولاية النكاح ممن لا يؤمن بالسنة

سؤال:

هل يمكن أن يكون مسلم منحرف وليًَا (في الزواج لابنته) ذات العقيدة السليمة ؟ مثلًا هل يمكن لأب لا يؤمن بوجوب اتباع الحديث والسنة أن يكون وليًا لامرأة تقبل الإسلام (القرآن والسنة) ؟.

الجواب:

الحمد لله

1.ذكر أهل العلم رحمهم الله شروطًا لولي المرأة في النكاح ، منها ما اتفقوا عليه ، ومنها ما اختلفوا فيه . فأما التي اتفقوا عليها:

أ. الإسلام

قال ابن قدامة: أما الكافر فلا ولاية له على المسلمة بحال بإجماع أهل العلم .أ.هـ

ونقله كذلك عن ابن المنذر .

"المغني" ( 7 / 356 ) .

ب. العقل .

ت. البلوغ .

ث. الذكورة .

قال ابن رشد: اتفقوا على أن من شرط ولاية: الإسلام ، والبلوغ ، والذكورة . أ.هـ

"بداية المجتهد" ( 2 / 12 ) .

وقال ابن قدامة: الذكورية شرطٌ للولاية في قول الجميع . أ.هـ

"المغني" ( 7 / 356 ) .

وأما الشروط التي اختلفوا فيها ، فمنها:

أ. الحرية .

واشتراط الحرية هو قول أكثر أهل العلم ، وخالف في ذلك الحنفية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت