فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14004 من 35630

إذا بطلت طهارة الإمام في الصلاة بطلت صلاته؛ لحديث ابن عمر في الصحيحين: (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) ). وأما صلاة المأمومين فصحيحة؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: (( يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم ) )رواه البخاري . ولأن عمر -رضي الله عنه- لما طُعن استخلف عبد الرحمن بن عوف.

والأفضل للإمام أن يستخلف كما فعل عمر، فإن لم يفعل استخلف المأموم، أو صلوا فرادى.

د خالد بن على المشيقح

عن موقع الاسلام اليوم.

ــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت