فهرس الكتاب
إذا بطلت طهارة الإمام في الصلاة بطلت صلاته؛ لحديث ابن عمر في الصحيحين: (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) ). وأما صلاة المأمومين فصحيحة؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: (( يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم ) )رواه البخاري . ولأن عمر -رضي الله عنه- لما طُعن استخلف عبد الرحمن بن عوف.
والأفضل للإمام أن يستخلف كما فعل عمر، فإن لم يفعل استخلف المأموم، أو صلوا فرادى.
د خالد بن على المشيقح
عن موقع الاسلام اليوم.
ــــــــــــــــــــ