فهرس الكتاب

الصفحة 1030 من 1649

-فذهبَ الشافعيُّ وأبو حَنيفةَ إلى أنهُ من الوَجْهِ [1] .

-وقال مالِكٌ: ليسَ من الوَجْهِ [2] .

والوَجْهُ مشتقٌّ من المُواجَهةِ: فمنهمُ من رَأى اسمَ الوَجْهِ صادقًا عليه، ومنهم مَنْ لم يَرَ ذلك.

وهذا أيضًا سَبَبُ اختلافِهم فيما نزلَ من اللِّحْيَةِ عن منابِتِها.

فأوجبَ مالكٌ غَسْلَهُ [3] ، ولم يوجِبْه أبو حنيفةَ [4] .

واختلفَ قولُ الشافعيِّ في ذلك [5] .

* وأما اختلافهُم في اليدِ، ففي موضِعَينِ:

أحدُهما: في الحكم.

والثاني: في كيفيةِ الاستدِلالِ.

أما الحكمُ:

(1) انظر:"المبسوط"للسرخسي (1/ 6) ، و"رد المحتار"لابن عابدين (1/ 97) ، و"الحاوي الكبير"للماوردي (1/ 110) .

(2) انظر:"التمهيد"لابن عبد البر (20/ 118) ، و"بداية المجتهد"لابن رشد (1/ 7) .

(3) انظر:"التمهيد"لابن عبد البر (20/ 121) ، و"بداية المجتهد"لابن رشد (1/ 7) .

(4) انظر:"أحكام القرآن"للجصاص (3/ 343) ، و"بدائع الصنائع"للكاساني (1/ 4) .

(5) وكذا اختلف قول الإمام أحمد في هذه المسألة. انظر:"الأم"للإمام الشافعي (1/ 25) ، و"الحاوي الكبير"للماوردي (1/ 130) ، و"الكافي"لابن قدامة (1/ 27) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت