فهرس الكتاب

الصفحة 1465 من 1649

في عبدِ اللهِ بنِ جَحْشٍ وأُخْتِهِ زينبَ لَمّا خطبَها رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لمولاهُ زيدِ بنِ حارِثةَ، وكَرِها ذلك [1] .

* وبينَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الأَوْلَوِيَّةَ هذه [2] ، وأنّها في البِرِّ والإحسانِ، لا في الميراثِ لأموالهم.

روى أبو هُريرةَ -رضيَ اللهُ تعالى عنه-: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"ما مِنْ مُؤمنٍ إلَّا وَأَنا أَوْلى النَّاس بهِ في الدُّنْيا والآخرة، اقْرَؤوا إن شئتم: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6] ، فَأَيُّما مُؤْمنٍ تَرَكَ مالًا، فَلْتَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كانوا، وإنْ تَرَكَ دَيْنًا أو ضَياعًا، فَلْيَأتِني، وَأَنا مَوْلاهُ" [3] .

* وكما خَصَّهُ اللهُ الكريمُ بهذا المَقام الشَّريفِ الأَغلى؛ لكمالِ رحمتِه لهم، وتمامِ شفقتِه عليهم، جعلَ المؤمنينَ في بِرِّهم وإحسانِهم أَوْلى بالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - منْ أنْفُسِهم؛ تعظيمًا لحرمتِه، وإجلالًا لِقَدرِه؛ كما بينَهُ - صلى الله عليه وسلم - فقال:"لا يُؤمنُ عَبْدٌ حَتَّى أكونَ أَحَبَّ إليهِ منْ أهلِه ومالِه ووَلَد والنَّاسِ أجمعين" [4] .

ويندرجُ في هذا الأصلِ فروع ذكرَها الشافعيةُ:

الأول: يجب على كلِّ أحدٍ [5] بَذْلُ نفسِه دُونَهُ لِمَنْ قَصَدَهُ، وإن عَلِمَ أنهُ

(1) انظر:"السنن"للدارقطني (3/ 301) ، و"السنن الكبرى"للبيهقي (7/ 136) .

(2) "هذه"ليست في"أ".

(3) رواه البخاري (2269) ، كتاب: الاستقراض، باب: الصلاة على من ترك دينًا، ومسلم (2176) ، كتاب: الكفالة، باب: الدين.

(4) رواه البخاري (15) ، كتاب: الإيمان، باب: حب الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الإيمان، ومسلم (44) ، كتاب: الإيمان، باب: وجوب محبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر من الأهل والولد والوالد، عن أنس بن مالك، وهذا لفظ مسلم.

(5) في"ب":"واحد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت