فهرس الكتاب

الصفحة 384 من 1649

-ومنهم من اكتفى بوقوعِ التحلُّلِ، وهو قولُ مالكٍ [1] .

-ومنهم من اكتفى بحُصول الطَّواف في شَوَّال، وهو قولُ الثوريِّ والحَكَم وابنِ شُبْرُمَةَ [2] ، والشافِعِيِّ في أَحَدِ قولَيْه [3] .

-ومنهم منِ اكتفى بمُعْظَمِ الطَّوافِ، وقال: إن طافَ ثلاثةَ أشواطٍ في رمضانَ، وأربعةً في شَوّال، كانَ متمتِّعًا، وإنْ كانَ بالعَكْسِ لمْ يكُنْ متمتِّعًا، وهو قولُ أبي حَنيفَة [4] .

-وحُكي عن طاوس: أنَّ من اعتمرَ في غيرِ أشهر الحَجِّ ثم أقامَ حتى أتى الحاجُّ، وحجَّ من عامِه أنه متمتِّعٌ [5] .

وكلهم شرطوا أن الحجَّ من عامِهِ، إلا الحَسَنَ؛ فإنه روي عنه أنه متمتِّعٌ، وإن لم يحجَّ، وكان يقولُ: عمرةٌ في أشهر الحَجِّ متعةٌ [6] . ويكون - على قوله:

= (5/ 353) ، و"المجموع"للنووي (7/ 174) ، و"الإنصاف"للمرداوي (3/ 441) .

(1) انظر:"الاستذكار"لابن عبد البر (11/ 221) ، و"الذخيرة"للقرافي (3/ 294) . وبهذا قال عطاء؛ انظر:"المغني"لابن قدامة (5/ 353) .

(2) انظر:"الاستذكار"لابن عبد البر (11/ 221) ، و"المغني"لابن قدامة (5/ 353) ، و"المجموع"للنووي (7/ 182) .

(3) لكن الصحيح من المذهب: أنه لا بد أن تقع كلها في أشهر الحج. انظر:"المجموع"للنووي (7/ 174) .

(4) انظر:"الاستذكار"لابن عبد البر (11/ 221) ، و"رد المحتار"لابن عابدين (3/ 498) .

(5) انظر:"الاستذكار"لابن عبد البر (11/ 221) ، و"المغني"لابن قدامة (5/ 353) .

(6) انظر:"التمهيد" (8/ 345) ، و"الاستذكار" (11/ 220) ، و"المغني"لابن قدامة (5/ 353) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت