فهرس الكتاب

الصفحة 385 من 1649

(إلى) [1] ، بمعنى (في) . وهو جائزٌ في اللِّسانِ، قال النابغة: [البحر الطويل]

فلا تَتْرُكَنِّي بالوَعيدِ كَأَنَّني ... إلى الناس مَطْلِيٌّ بِهِ القارُ أجرَبُ [2]

وقال طَرَفَةُ: [البحر الطويل]

وإنْ يَلْتَقِ الحَيُّ الكريمُ تُلاقِني ... إلى ذُرْوَةِ البَيْتِ الكَريمِ المُصَمَّدِ [3]

والمستيسر من الهدي إما بَدَنَةٌ، أو بقرةٌ، أو شاةٌ، أو يشتركُ [4] في دمٍ [5] .

قال ابنُ عُمَر: بدنةٌ أو بقرةٌ [6] .

* ومن [7] لم يجدِ الهَدْي في وقتهِ، جازَ له أن ينتقل إلى الصَّوم؛ كما بيَنَ اللهُ - سبحانه - ذلك.

ولم أعلمْ أحدًا يخالِفُ [8] في ترتيبِ هذهِ الكفَّارة [9] .

* وواجبُ الصيامِ ثلاثةُ أيامٍ في الحجِّ وسبعةٌ إذا رجع؛ كما ذكره الله -

(1) "إلى"ليست في"ب".

(2) نظر:"ديوانه" (ق 6/ 23) ، (ص: 78) .

(3) انظر:"الشعر والشعراء"لابن قتيبة (1/ 185) ، و"طبقات فحول الشعراء"لابن سلاَّم (1/ 137) ، و"خزانة الأدب"للبغدادي (1/ 412) ، في معلقته، البيت (47) . وروايته: وإن يلتق الحي الجميع ... .

(4) في"ب":"شرك".

(5) انظر:"أحكام القرآن"لابن العربي (1/ 179) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (1/ 2/ 352) ، و"المغني"لابن قدامة (5/ 352) ، و"المجموع"للنووي (7/ 185) .

(6) تقدم تخريجه.

(7) في"ب":"فمن".

(8) في"ب":"مخالفًا".

(9) نقل الإجماع على ذلك النووي في"المجموع" (7/ 186) ، ونفى الخلاف فيها ابن قدامة في"المغني" (5/ 360) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت