فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فقالَ جمهورُ العُلماء: أشهر الحج: شَوّالٌ، وذو القَعْدَةِ، وعَشْرٌ من ذي الحِجَّةِ. ورويَ عن عُمَر، وابن عمرَ، وابنِ عباسٍ، وابنِ مسعودٍ، وابنِ الزبير -رضي اللهُ تعالى عنهم -. وإليه ذهب الشافعيُّ وأبو حنيفة [1] .
واختلفوا في يوم النحر، فعدَّهُ أبو حنيفة منها [2] ، ولم يعدَّهُ الشافعيُّ [3] .
وقال قومٌ [4] : أشهُرُ الحَجِّ: شَوّالٌ، وذو القَعْدَةِ، وجميعُ ذي الحِجَّة، ورويَ [5] عن عَلِيٍّ رضيَ اللهُ تعالى عنه [6] .
* واتفقوا على وجوب فِعْل الحجِّ في أشهُره.
* واختلفوا هل يجوزُ فرضُه قبلَ أشهُره؟
(1) انظر:"أحكام القرآن"للجصاص (1/ 373) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (1/ 2/ 375) ، و"زاد المسير"لابن الجوزي (1/ 190) ، و"المجموع"للنووي (7/ 135) ، و"رد المحتار"لابن عابدين (3/ 419) . وهو قول الحنابلة؛ انظر:"المغني"لابن قدامة (5/ 110) .
(2) انظر:"أحكام القرآن"للجصاص (1/ 376) ، و"رد المحتار"لابن عابدين (3/ 419) . وهو قول الحنابلة؛ انظر:"المغني"لابن قدامة (5/ 110 - 111) .
(3) انظر:"المجموع"للنووي (7/ 131، 136) .
(4) وهو قول الإمام مالك، وبه قال عطاء، وطاوس، ومجاهد، والزهري، والربيع، وروي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. انظر:"تفسير الطبري" (2/ 258) ، و"الإشراف"لابن المنذر (3/ 197) ، و"أحكام القرآن"لابن العربي (1/ 186) ، و"زاد المسير"لابن الجوزي (1/ 190) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (1/ 2/ 375) ، و"المغني"لابن قدامة (5/ 110) ، و"المجموع"للنووي (7/ 136) ، و"الذخيرة"للقرافي (3/ 203) .
(5) في"ب":"ويروى".
(6) لم أقف عليه عن علي -رضي الله عنه - فيما بين يدي من المصادر، والله أعلم.