فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 1649

فالمحيضُ الأَولُ هو الدَّمُ، وهو الأذى، والمَحيضُ الثاني قيل: هو مَوضِعُ الدمِ، ويُروى عن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما [1] .

وهو إجماع من أهلِ العلمِ [2] ، لكنه يدلُّ بمفهومِه على تحليلِ ما عدا موضعَ الدَّمِ.

وقيل [3] : إن المُرادَ بالمَحيضِ هو الحَيْضُ [4] .

فأمر [5] اللهُ سبحانه باعتزال الحُيَّضِ في حال حَيْضِهِنَّ، ونهى عن قُربانِهِنَّ حتى يَطْهُرْنَ.

* وقد أجمعَ أهل العلم [6] على جوازِ قُربانهنَّ فيما فوقَ السُّرَّةِ وتحتَ الركبةِ [7] .

واختلفوا فيما وراءَ ذلك.

-فمَنَعَهُ مالك وأبو حنيفةَ وسعيدُ بنُ المُسَيِّبِ وشريحٌ وطاوسٌ، واختاره أكثرُ الشافعيةِ [8] ، واستدلُوا بقولِه -صلى الله عليه وسلم- لَما سُئل عَمَّا يحلُّ للرجلِ من امرأتِه،

(1) رواه الطبري في"تفسيره" (2/ 382) .

(2) انظر:"تفسير الرازي" (3/ 2/ 73) ، و"المغني"لابن قدامة (1/ 414) ، و"المجموع"للنووي (2/ 389) .

(3) في"ب":"وقد".

(4) انظر في بيان معنى الحيض:"مشارق الأنوار"للقاضي عياض (1/ 217) ، و"تهذيب الأسماء واللغات"للنووي (3/ 72) ، و"النهاية في غريب الحديث" (1/ 469) ، و"لسان العرب" (7/ 142) ، (مادة: حيض) .

(5) في"أ":"يأمر".

(6) في"أ":"النظر".

(7) انظر:"المغني"لابن قدامة (1/ 414) ، و"المجموع"للنووي (2/ 393) .

(8) انظر:"المجموع"للنووي (2/ 494) ، و"الذخيرة"للقرافي (1/ 376) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (2/ 1/ 82) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت