فهرس الكتاب

الصفحة 977 من 1649

* واختلفوا في موضع واحد، وهو إذا توفيتِ امرأةٌ، وتركتْ زوجَها وأمَّها وأخوينِ لأمها، وإخوةً لأبيها وأمها [1] .

فكان علي، وأبيُّ بنُ كعبٍ، وأبو موسى -رضي الله تعالى عنهم- يعطون الفرائضَ أهلَها، فلا يبقى للإخوة شيءٌ [2] .

وبه قال ابنُ أبي ليلى، وأحمدُ [3] ، وأبو ثورٍ، وداودُ [4] .

وكان عمرُ وعثمانُ وزيد -رضي الله تعالى عنهم- يقسمونه بينهم [5] .

وبه قالَ مالكٌ، والشافعيُّ والثوريُّ [6] ؛ لأنهم ... ... ... ...

(1) وتسمى هذه المسألة في علم الفرائض بالمسألة المشتركة، أو المُشركة، أو التشريك، أو الحمارية.

(2) وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه أيضًا. انظر:"الإشراف على مذاهب العلماء"لابن المنذر (4/ 332) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (5/ 79) ، و"الحاوي الكبير"للماوردي (8/ 155) .

(3) وهو قول أبي حنيفة. انظر:"مختصر الخرقي" (ص: 84) ، و"عمدة الفقه"لابن قدامة (ص: 76) ، و"الحاوي الكبير"للماوردي (8/ 155) ، و"المبسوط"للسرخسي (29/ 154) .

(4) انظر:"الإشراف على مذاهب العلماء"لابن المنذر (4/ 332) ، و"المغني"لابن قدامة (6/ 172) ، و"تفسير ابن كثير" (1/ 461) .

(5) انظر:"الإشراف على مذاهب العلماء"لابن المنذر (4/ 329) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (5/ 79) .

ولزيد بن ثابت روايتان في المسألة المشتركة، رواية أهل المدينة: القسمة بينهم وهو المشهور عنه، وهناك رواية أخرى: أنه لم يشركهم بالميراث. انظر:"الاستذكار"لابن عبد البر (5/ 337) .

(6) انظر:"مختصر المزني" (ص: 140) ، و"الكافي"لابن عبد البر (1/ 565) .

وبه قال شريح ومسروق وابن المسيب وابن سيرين وطاوس وعمر بن عبد العزيز=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت