قولها:"حين يطيب"؛ أي: حين تظهر في الثمار الحلاوة.
1274 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"في العَسلِ في كلِّ عشرةِ أَزُقٍّ زِقٌّ".
قوله:"في عشرة أزق"، (الأَزُقُّ) بفتح الهمزة وضم الزاي: جمع زق، وهي ظرفٌ من جلد يُجعل فيه العسلُ والسمن وغيرهما.
لا زكاة في العسل عند الشافعي ومالك.
وأما عند أبي حنيفة وأحمد: يجب فيه العشر.
1275 - وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"يا مَعْشرَ النِّساءِ!، تصدَّقْنَ ولو من حُلِيكُنَّ، فإنكنَّ أكثرُ أهلِ جهنَّمَ يومَ القيامةِ".
قوله:"تصدقن ولو من حُليكن"؛ يعني: أخرجوا زكاة أموالكنَّ حتى من حليكن، وبهذا قال أبو حنيفة، وأحد قول الشافعي.
وأما مالك وأحمد والشافعي في أظهر قوليه: لا يوجبون الزكاة في الحلي المباح.
روت هذا الحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود.
1277 - عن أُمِّ سلَمة قالتْ: كنتُ أَلبَسُ أَوْضَاحًا من ذهبٍ، فقلتُ: يا رسولَ الله، أكَنزٌ هو؟، فقال:"ما بلَغَ أنْ تؤدَّى زكاتُه فزُكِّيَ فليسَ بكَنْزٍ".