فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 3031

قوله:"لا تُقبَل صلاةُ حائضٍ إلا بخمارٍ": أراد بالحائض: الحرة التي بلغت سنَّ الحيض، ولم يرد بها الحائض؛ فإن الحائض لا تصلي.

يعني: لا تقبل صلاة الحرة إلا بخمار، وهو المِقْنَعَة؛ يعني: لا يجوز لها كشفُ الرأس بخلاف الرجل.

والأمة يجوز لها كشف الرأس، ويأتي دليلُهُ في موضعه، إن شاء الله تعالى.

535 -وعن أُمِّ سَلَمة: أنَّها سألتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم: أتُصلِّي المرأَةُ في دِرْعٍ وخِمارٍ ليسَ عليها إزارٌ؟ قال:"إذا كانَ الدِّرْعُ سابغًا يُغطَّي ظُهورَ قَدَمَيْها"، ووقفَه جماعةٌ على أُمِّ سَلَمة.

قوله:"إذا كان الدرعُ سابغًا", (الدرع) : قميصُ المرأة.

"ليس عليها إزارٌ"؛ أي: ليس تحت قميصها إزارٌ ولا سراويل.

"سابغًا"؛ أي: تامًا بحيث"يغطي"؛ أي: يسترُ قميصُها"ظهورَ قدميها"؛ يعني: إذا ستر قميصها ظهور قدميها جازت صلاتها.

"ووقفه بعضُهم على أم سلمة"؛ يعني: قال بعض أصحاب الحديث: إن هذا عبارةُ أمِّ سلمة، لا عبارة رسول الله عليه السلام.

536 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ السَّدْلِ في الصَّلاةِ، وأنْ يُغطَّي الرجُلُ فاهُ"."

قوله:"نهى عن السَّدلِ في الصلاة، وأن يغطَّيَ الرجلُ فاه"، (السدل) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت