الركوعِ والسُّجودِ"، صحيح."
قوله:"لا تُجزِئ صلاة الرجل"، أَجْزَأَ يُجزِئ: إذا أَغْنَى؛ يعني: لا تجوز صلاةُ مَن لا يستوي ظهرُه في الركوع والسجود، والمراد منها: الطمأنينة، والطمأنينةُ واجبةٌ في الركوع والسجود والرفع فيها عند الشافعي وأحمد، وليستْ بواجبةٍ فيهن عند أبي حنيفة.
624 -وعن عُقْبة بن عامر قال: لمَّا نَزلَتْ: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"اجعلُوهَا في ركوعِكُم"، فلما نزلَتْ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} قال:"اجْعَلُوهَا في سجودِكم".
"اجعلوها في ركوعكم"؛ يعني: قولوا في الركوع: سبحانَ ربي العظيم، وفي السجود: سبحانَ ربي الأعلى.
625 -عن عبد الله بن مسعودٍ - رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا ركعَ أحدُكم فقالَ في ركوعِهِ: سبحانَ ربي العظيمِ ثلاثَ مراتٍ؛ فقد تَمَّ ركوعُه، وذلك أَدناهُ، وإذا سجدَ فقالَ في سجودِه: سبحانَ ربي الأَعلى ثلاثَ مراتٍ؛ فقد تمَّ سجودُه، وذلكَ أَدناه"، ليس بمتصلٍ.
قوله:"أدناه"؛ أي: أقلُّه.
واعلم أن أقلَّ الركوع أن يطمئنَّ بحيث يقول: سبحانَ ربي العظيم مرةً واحدةً، وقولُ: سبحانَ ربي العظيم سُنَّةٌ، وكذلك بحثُ السجود، والمراد من قوله: (أدناه) ؛ أي: أدنى الكمالِ، وأكملُ الكمالِ أن يزيدَ سبحانَ ربي العظيم إلى