فهرس الكتاب

الصفحة 872 من 3031

وأجازَتِ الورثةُ؛ جازَتْ.

1035 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: أَمَرَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرِفَ العينَ والأُذُنَ، وأن لا نُضَحِّيَ بِمُقابَلَةٍ، ولا مُدابَرَةٍ، ولا شَرْقاءَ، ولا خَرْقاءَ.

قوله:"أن نستشرِفَ العينَ"، (الاستشراف) : النظر إلى شيء على التَّأمل.

"أن نستشرِفَ"، أي: أن ننظر في عيني الأُضحيَة، فلا نضحي بالأعمى والأعور، وما في عينه نقصان ظاهر.

قال محيي السنة: (المُقَابَلَةُ) : ما قُطع مقدمُ أذنها، و (المُدَابَرَةُ) : ما قطع مؤخر أذنها، و (الشَّرْقَاء) : ما شُقَّ أذنها، و (الخَرْقَاء) : ما ثقب أذنها.

وقيل: (الشَّرْقَاء) : ما قطع أذنها طولًا، و (الخَرْقَاء) : ما قطع أذنها عرضًا.

فعند الشافعي: لا يجوز التضحية بشاة قُطِعَ بعض أذنها.

وعند أبي حنيفة: يجوز إذا قُطِعَ أقل من نصفه.

ولا بأس بمكسور القَرْنِ.

1036 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: نَهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُضَحِّى بأَغْضَبِ القَرنِ والأذُنِ.

قوله:"أَعضَب القَرْن"؛ أي: مكسورَ القَرْن، وبهذا قال إبراهيم النخعي، و [قال] غيره: يجوز مكسور القَرْن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت