فهرس الكتاب

الصفحة 873 من 3031

1037 - وعن البَراء بن عازب: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل ماذا يُتَّقَى من الضحايا؟، فأَشارَ بيدِه فقال:"أربعًا: العرجاءُ البَينُ ظَلَعُها، والعوراء البَينُ عَوَرُها، والمريضةُ البينُ مرضُها، والعَجْفاءُ التي لا تُنْقي".

قوله:"ماذا يُتقى من الضَّحَايا"؛ (يُتَّقَى) : أي: يُحتَرَزُ، (الظَّلَعُ) : العَرَجُ، أَنْقَى يَنْقى: إذا صار ذا مُخٍّ.

"لا تُنْقِي"؛ أي: لا يَبْقَى بها نِقْيٌ، وهو المُخُّ من غاية العَجَفِ.

1038 - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُضَحَّي بكبشٍ أَقْرَنَ فَحيلٍ، يَنظرُ في سوادٍ ويأكلُ في سوادٍ، ويمشي في سوادٍ.

قوله:"يضحي بكبش أقْرَنَ فحيل"، (الفَحيل) : الفَحْلُ المُختار السَّمين.

"وينظرُ في سُواد"؛ أي: حوالي عينيه أَسْوَد.

"ويأكل في سَواد"، أي: فيه أَسْوَد.

"ويمشي في سَواد"، أي: رجله أَسْوَد.

1039 - عن مُجاشِعٍ - من بني سُلَيْمٍ - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يقول:"إن الجَذَعَ يُوَفِّي مما يُوَفِّي منه الثَّنِيُّ".

قوله:"يُوَفَّى"؛ أي: يجزئ، يعني: الجَذَعُ من الضَّأن يجوزُ تضحيته كما يجوز تضحية الثَّنِيَّ من المَعز وغيره.

واسم أبيه: مسعود بن ثعلبة بن وهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت