فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
إذا ركع ثم رفع رأسه فتذكر أنه لم يقل سبحان ربي العظيم في ركوعه فإنه لا يعود إلى الركوع لأن التسبيح قد سقط برفعه من الركوع فلو عاد إلى الركوع عمدًا أبطل صلاته لأنه يكون قد زاد ركنا وهو هذا الركوع الثاني وإن عاد جاهلًا أو ناسيًا لم تبطل الصلاة وعليه في مثل ذلك أن يسجد للسهو إن كان منفردًا أو إمامًا لأن التسبيح واجب يجبره بسجود السهو ، أما إن كان مأمومًا فيسقط عنه الواجب بسهوه عنه . المغني مع الشرح الكبير 1/679 .
إذا نسي التشهد الأول وقام للثالثة وابتدأ الفاتحة فقول أكثر أهل العلم أنه لا يرجع وإن رجع عالمًا أن نزوله لا يجوز تبطل صلاته لشروعه في ركن آخر وأما الواجب الذي فاته فإنه يجبره بسجود السهو ، والدليل ما روى المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس فإن استوى قائمًا فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو ) رواه أبو داود رقم 1036 وهو في السلسلة الصحيحة 321 .
فالخلاصة: أن من قام إلى الثالثة ناسيًا التشهد فله ثلاث حالات:
أن يذكره قبل اعتداله قائمًا فيلزمه الرجوع إلى التشهد .
أن يذكره بعد اعتداله قائمًا وقبل شروعه في قراءة الفاتحة فالأولى له أن لا يجلس وإن جلس فصلاته صحيحة .
أن يذكره بعد الشروع في الفاتحة فلا يجوز له الرجوع . المغني مع الشرح الكبير 1/677 . وهذه الحالات مستنبطة من الحديث السابق .
إذا سلم الإمام فقام المأموم ليتم ما فاته فإذا بالإمام يسجد للسهو بعد السلام فإن كان المأموم لم ينتصب قائمًا فإنه يرجع ويسجد للسهو مع إمامه وإن انتصب قائمًا فإنه لا يرجع فإذا أتم صلاته سجد للسهو الذي فاته . ودليل هذه المسألة هو دليل المسألة السابقة . المغني مع الشرح الكبير 1/697 .