فهرس الكتاب

الصفحة 1904 من 3525

١٣٨ - باب الْجِهَادِ بِإِذْنِ الأَبَوَيْنِ

٣٠٠٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِى ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ - وَكَانَ لَا يُتَّهَمُ فِى حَدِيثِهِ - قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو - رضى الله عنهما - يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَأْذَنَهُ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ «أَحَىٌّ وَالِدَاكَ» . قَالَ نَعَمْ. قَالَ «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ» . طرفه ٥٩٧٢ - تحفة ٨٦٣٤

وفي الفِقْه أن الجهاد لا يجوزُ إلا بإِذن الوالدين، ثُم يُستفاد من تفاصيلهم، أنه إنَّ كان يرى أن نَهْيُهما لحبُهما إيَّاه فقط، مع استغنائهما عن خدمتِه، جاز له الخروجُ بدون الإِذن أيضًا. وهذا كلُه إذا لم يكن فَرَّضَ عين. والحاصل أنه أيضًا مختلِفٌ باختلافِ الأحوال.

٣٠٠٤ - قوله: (ففِيهما فجاهِد) وهذا قولٌ بالموجب، حيث أبقى اللفظَ على حاله، وغَيَّر في متعلَّقِه، وجعل محله الأبوين معنًى، والجهادُ فيهما خِدْمَتُهما وطاعَتُهما؛ فهو على حدَّ قوله:

* قال: ثقلت إذا أتيت مرارًا ... قلت: ثقلت كأهلي بالأَيادي

١٣٩ - باب مَا قِيلَ فِي الْجَرَسِ وَنَحْوِهِ فِي أَعْنَاقِ الإِبِلِ

٣٠٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأَنْصَارِىَّ - رضى الله عنه - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِى بَعْضِ أَسْفَارِهِ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - وَالنَّاسُ فِى مَبِيتِهِمْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَسُولًا أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِى رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَاّ قُطِعَتْ. تحفة ١١٨٦٢ - ٧٢/ ٤

وإنما نهى عنه لتنفر الملائكة منه، ولأنه سببٌ لاطِّلاع العدو.

٣٠٠٥ - قوله: (لا يَبْقَينَّ في رقبةِ بعيرٍ قلادَةٌ مِن وَتْر إلا قُطِعَتْ) .. الخ، رُوي في قصَّة أن دابة كانت تَعَلَّقت بشجرةٍ، فاختنقت، فنهى عن قلادةِ الوَتْر وأمر بِقْطْعه؛ وهذا أقربُ (١) مَحَامِلِه، وراجع الهامش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت