فهرس الكتاب

الصفحة 2760 من 3525

فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. قَالَ «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ تُصْدِقُهَا» . قَالَ مَا عِنْدِى إِلَّا إِزَارِى. فَقَالَ «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا» . فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدِ» . فَلَمْ يَجِدْ. فَقَالَ «أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْءٌ» . قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا. فَقَالَ «زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» . أطرافه ٢٣١٠، ٥٠٢٩، ٥٠٣٠، ٥٠٨٧، ٥١٢١، ٥١٢٦، ٥١٣٢، ٥١٤١، ٥١٤٩، ٥١٥٠، ٥٨٧١، ٧٤١٧ - تحفة ٤٧٤٢ - ٢٣/ ٧

والسلطانُ قد يكون وَليًا في فِقْهنا أيضًا، كما إذا لم يكن له العَصَبة بنفسه.

٤٢ - باب لَا يُنْكِحُ الأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَّا بِرِضَاهَا

٥١٣٦ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا تُنْكَ??ُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ «أَنْ تَسْكُتَ» . طرفاه ٦٩٦٨، ٦٩٧٠ تحفة ١٥٤٢٥

٥١٣٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِى عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِى. قَالَ «رِضَاهَا صَمْتُهَا» . طرفاه ٦٩٤٦، ٦٩٧١ - تحفة ١٦٠٧٥

والظاهر أنه أشارَ إلى مُوافَقَتِه لأبي حنيفة، أنَّ وِلاية الإِجبار تنقطع بالبلوغ، لأنَّ الصغيرة لا وِلاية لها على نفسها، فهي مستثناةٌ عَقْلًا.

٥١٣٦ - قوله: (حتى تُسْتأمر) فَرْق الحديثُ (١) في اللفظ، فَوَضَع الاستئذانَ في البكر، والاستئمارَ في الثَّيّب، والسرُّ فيه أنه لا بد في الأَيِّم مِن الإِذن قَوْلًا، بخلاف البِكْر، فإِنه يكفي لها السكوتُ أيضًا.

٤٣ - باب إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهْىَ كَارِهَةٌ، فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ

٥١٣٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَىْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْىَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَدَّ نِكَاحَهُ. أطرافه ٥١٣٩، ٦٩٤٥، ٦٩٦٩ - تحفة ١٥٨٢٤

٥١٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت