٣٣٠ - وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِى أَوَّلِ أَمْرِهِ إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ. ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَنْفِرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لَهُنَّ. طرفه ١٧٦١ - تحفة ٧١٠٠
ويسقط عنها طواف الصَّدَر إجماعًا وإليه رجع ابن عمر رضي الله عنه بعدما عُلِم المسألة كما في الحديث الآتي:
٣٢٨ - قوله: (لعلها تَحبِسُنا) ... إلخ. وإنما قال هذا لأنه لم يكن يعلم أنها طافت للزيارة، ثم عَلِم أنها لم يبق عليها غير طواف الصَّدَر.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى وَلَوْ سَاعَةً، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، الصَّلَاةُ أَعْظَمُ.
٣٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّى» . أطرافه ٢٢٨، ٣٠٦، ٣٢٠، ٣٢٥ - تحفة ١٦٨٩٨
يعني من استمرَّ بها الدم ثم انقطع حِسًّا فهل تنتظر بعده شيئًا، أو تغتسل وتصلي ولا تراعي عَوْدَة وإن كان ممكنًا؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: أنها تغتسل: من ساعته وتصلي ولا تنتظر عَوْدَهُ، ثم إذا وجبت عليها الصلاة - وهي أعظم - كيف لا يأتيها زوجها، وهو أهون. وهذا يُشْعِر بأن المراد من التطهر في النص عند ابن عباس رضي الله عنه هو الغُسْل. وعند الحنفية مُضِيّ الوقت قَدْرَ الاغتسال في حكم الاغتسال، فتحِلّ لزوجها بعد مُضِيِّ الوقت أيضًا (١) .
٣٣٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى سُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِى بَطْنٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ وَسَطَهَا. طرفاه ١٣٣١، ١٣٣٢ تحفة ٤٦٢٥