والنظر فَلَغا ولم يَنْصِت كان عليه كِفْلان من وِزْر - إِلخ (١) وكِفْلان مِن وِزْر مع اتحاد الشَّرْط في الصورتين.
٩٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ «أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ» . قَالَ لَا. قَالَ «قُمْ فَارْكَعْ» . طرفاه ٩٣١، ١١٦٦ - تحفة ٢٥١١ - ١٥/ ٢
٩٣١ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ فَقَالَ «أَصَلَّيْتَ» . قَالَ لَا. قَالَ «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» . طرفاه ٩٣٠، ١١٦٦ - تحفة ٢٥٣٢
وهو مذهب الشافعي، وأحمد، ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه يَقْعُد كما هو ولا يصلي، ولا يترك فريضةَ الاستماع والإنصات.
ويقضي العَجَب من الشيخ النووي كلّ العجب حيث نَقَلَ عن القاضي عياض أنه هو مذهبُ (٢) الجمهور من الصحابة والخلفاء الراشدين، ثم قال: إن ما أَوَّل به الخصومُ قصة سُلَيك تأويلٌ باطل يَرُدُّه صريحُ الحديث.