فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 189

5 -ألا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه.

6 -ألا يصيبوا مسلمة بزنا فإذا زنا بمسلمة أقيم عليه الحد، وإن أصابها باسم النكاح فرق بينهما مع التعزير لهما إن كان معتقدين صحة ذلك.

7 -ألا يفتنوا مسلما عن دينه ويعزر من يفعل ذلك، ولا يتعرضوا لماله ولا دينه وترك كل ما يضر بالمسلمين، ولا يؤوا لهم جاسوسا ولا يكاتبوهم بأخبار المسلمين [1] .

(1) جواهر الإكليل 1/ 269، الأحكام السلطانية للماوردي ص 145، الأحكام السلطانية للفراء ص 158، السيل الجرار 4/ 573 - 575، شرائع الإسلام 1/ 329 - 330.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت