فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 189

ولفظ بالقهر والغلبة بين أن أخذ الغنيمة يكون حال كونهم مغلوبين ومقهورين بالقتال.

ولفظ والحرب قائمة قيد في التعريف يخرج به ما انجلوا عنه خوفا وفزعا بلا قتال فإنه يكون فيئا لا غنيمة.

أما تعريف المالكية والشافعية والحنابلة لم يبينوا وقت أخذ الغنيمة وذكروا"بقتال"فيدخل فيها المأخوذ والحرب قائمة، وبعد انتهائها، أو ما فر أهلها عنها فزعا وخوفا من الحرب.

ثبتت مشروعية الغنيمة بالكتاب والسنة.

أما الكتاب فمنه:

1 -قوله تبارك وتعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير) [1] .

وجه الدلالة:

في هذه الآية بين الله عز وجل أن خمس الغنيمة لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فيكون الأربعة أخماس للغانمين، فدلت على مشروعية الغنيمة [2] .

2 -قوله عز وجل: (فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم) [3] .

(1) الآية 41 من سورة الأنفال.

(2) انظر أحكام القرآن للجصاص 3/ 51، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4/ 2930، وما بعدها، تفسير ابن كثيير 2/ 310 وما بعدها، مفاتيح الغيب 7/ 496 وما بعدها.

(3) الآية 69 من سورة الأنفال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت