فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 189

اختلف الفقهاء في الأصناف المستحقة لخمس الغيمة على أربعة آراء:

الرأي الأول: ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية [1] إلى أن خمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم، سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل.

الرأي الثاني: ذهب الحنفية [2] إلى أن خمس الغنيمة كان يقسم على خمسة أسهم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فإن سهم الرسول صلى الله عليه وسلم وذوي القربى قد سقطا بموته عليه الصلاة والسلام.

الرأي الثالث: ذهب المالكية [3] إلى أن الخمس موكول إلى نظر الإمام واجتهاده، يأخذ منه كفايته من غير تقدير ويعطى منه القرابة باجتهاده، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين.

الرأي الرابع: ذهب أبو العالية الرباحي والربيع وابن عباس [4] إلى أن خمس الغنيمة يقسم على ستة أسهم، سهم لله تعالى، والثاني لرسوله صلى الله عليه وسلم، والثالث لذوي القربى، والرابع لليتامى، والخامس للمساكين، والسادس لابن السبيل.

الأدلة:

1 -استدل أصحاب الرأي الأول القائلون بأن الخمس يقسم على خمسة أسهم بالكتاب والسنة.

(1) المجموع 18/ 15، مغنى المحتاج 3/ 93 - 95، شرح منتهى الإرادات 2/ 113 - 114، كشاف القناع 3/ 84، المحلى 7/ 327.

(2) الاختيار 4/ 131، بدائع الصنائع 7/ 134.

(3) القوانين الفقهية ص 131، المدونة 1/ 386.

(4) أحكام القرآن للجصاص 3/ 61، تفسير ابن كثير 2/ 310، مفاتيح الغيب 7/ 498.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت