أمّنه يأمنه أمنًا وثق به وركن إليه فهو آمن، واستأمن: طلب الأمان، والأمن: ضد الخوف مطلقا سواء كان من العدو أو غيره أو هو عدم توقع مكروه في الزمان الآتي، والأمِن: المستجير ليأمن على نفسه، والأمنه: الذي يأمنه كل أحد في كل شيء، والأمان: الطمأنينة والصدق والعهد والحماية والذمة أو ما يقابل الخوف [1] .
عرفه الحنفية: بأنه ترك القتال [2] .
وعرفه المالكية: بأنه رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما [3] .
وعرفه الشافعية: بأنه ترك القتل والقتال مع الكفار [4] .
وعرفه الحنابلة: بأنه ضد الخوف [5] .
التعريف الراجح: هو تعريف المالكية، لأنه جامع لآثار الأمان من حيث عصمة دم المستأمن من القتل والرق، وكذلك عصمة أمواله، وأن له الاستقرار في البلاد الإسلامية خاضعا لحكم المسلمين ويتمتع بكافة الحقوق التي كفلها له عقد الأمان طوال مدة الأمان.
ثبتت مشروعية الأمان بالكتاب والسنة والأثر.
(1) القاموس المحيط للفيروزأبادي ص 1518، محيط المحيط للمعلم بطرس البستاني ص 17 - 18.
(2) شرح فتح القدير 5/ 210، المبسوط 10/ 70.
(3) بلغة السالك على الشرح الصغير 1/ 757.
(4) السراج الوهاج ص 547، مغنى المحتاج 4/ 236.
(5) كشاف القناع 3/ 104.