فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 189

اختلف الفقهاء في تقسيم الأربعة أخماس على رأيين:

الرأي الأول: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأبو يوسف ومحمد ورواية للزبدية وقول للإمامية [1] إلى أن الفارس يأخذ ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه، والراجل سهم.

الرأي الثاني: وخالفهم الإمام أبو حنيفة وزفر والزبدية في قول والمشهور للإمامية [2] وقالوا يعطى للفارس سهمان، وسهم له وسهم لفرسه.

الأدلة:

استدل أصحاب الرأي الأول بالسنة والمعقول.

أما السنة فمنها:

1 -ما روى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: للفرس سهمان وللرجل سهم" [3] ."

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للفرس سهمان وللرجل سهم.

2 -ما روى عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم: أسهم للزبير أربعة أسهم، سهما لأمه في القربى، وسهما له، وسهمين لفرسه" [4] ."

(1) المدونة 1/ 391، الأم 4/ 203، المغنى 4/ 334، المحلى 7/ 320، بدائع الصنائع 7/ 136، شرح الأزهار 4/ 548، شرائع الإسلام 1/ 324.

(2) شرح كتاب السير الكبير 3/ 885، شرح فتح القدير 5/ 235، شرح الأزهار 4/ 548. اللمعة الدمشقية 2/ 405.

(3) أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب الجهاد / باب سهام الفرس 4/ 39.

(4) أخرجه الدار قطني في سننه / كتاب السير 4/ 11 / 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت