اختلف الفقهاء في تقسيم الأربعة أخماس على رأيين:
الرأي الأول: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأبو يوسف ومحمد ورواية للزبدية وقول للإمامية [1] إلى أن الفارس يأخذ ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه، والراجل سهم.
الرأي الثاني: وخالفهم الإمام أبو حنيفة وزفر والزبدية في قول والمشهور للإمامية [2] وقالوا يعطى للفارس سهمان، وسهم له وسهم لفرسه.
الأدلة:
استدل أصحاب الرأي الأول بالسنة والمعقول.
أما السنة فمنها:
1 -ما روى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: للفرس سهمان وللرجل سهم" [3] ."
وجه الدلالة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للفرس سهمان وللرجل سهم.
2 -ما روى عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم: أسهم للزبير أربعة أسهم، سهما لأمه في القربى، وسهما له، وسهمين لفرسه" [4] ."
(1) المدونة 1/ 391، الأم 4/ 203، المغنى 4/ 334، المحلى 7/ 320، بدائع الصنائع 7/ 136، شرح الأزهار 4/ 548، شرائع الإسلام 1/ 324.
(2) شرح كتاب السير الكبير 3/ 885، شرح فتح القدير 5/ 235، شرح الأزهار 4/ 548. اللمعة الدمشقية 2/ 405.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب الجهاد / باب سهام الفرس 4/ 39.
(4) أخرجه الدار قطني في سننه / كتاب السير 4/ 11 / 29.