وجه الدلالة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للزبير سهمين لقومه، وسهما له لقتاله، وسهما لأمه في ذوي القربى.
وأما المعقول:
1 -أن الفرس تحتاج إلى مؤنة لخدمتها وعلفها، وبأنه يحصل بها من الغناء في الحرب ما لا يخفى [1] .
2 -أن الفارس يستحق أحد السهمين بالتزام مؤنة فرسه والقيام بتعاهده، والسهم الآخر لقتاله على فرسه، والسهم الثالث لقتاله ببدنه [2] .
واستدل أصحاب الرأي الثاني بالسنة والمعقول.
أما السنة فمنها:
ما روى عن مجمع بن جارية الأنصاري قال:"قسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهما، وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما [3] ".
وجه الدلالة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للفارس سهمين، سهم له وسهم لفرسه.
وقد نوقش بما يلي:
(1) فتح الباري 8/ 611، نيل الأوطار 7/ 284.
(2) شرح كتاب السير الكبير 3/ 886.
(3) أخرجه أبو داود في سننه / كتاب الجهاد / باب فيمن أسهم له سهما 3/ 76 / رقم 2726.