فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 189

1 -قوله صلى الله عليه وسلم"ذمة المسلمين واحدة" [1] فهذا النص صريح على دخول كافة المسلمين فيه سواء أكانوا ذكورا أم إناثا

2 -قوله صلى الله عليه وسلم:"إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين" [2]

فهذا نص صريح على صحة أمان المرأة.

3 -أن الإسلام سوى بين الرجل والمرأة في المعاملات بمختلف أنواعها وجعل لها أهلية كاملة، وأن كل تصرف صادر منها يعتبر صحيحا نافذا لازما ما لم يلحق الضرر بغيرها، وأن المرأة بما معها من العقل لا تعجز عن الوقوف على حال القوة والضعف، ومن النساء من تفوقن على الرجال في رجاحة العقل وحسن تقدير الأمور.

الرأي الراجح:

هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من صحة أمان المرأة ما لم يلحق الضرر بالمسلمين لقوة أدلتهم، وأن المرأة البالغة العاقلة تستطيع أن تقف على حال القوة والضعف.

الشرط الثالث من الشروط المختلف فيها: عدم الأسر:

اختلف الفقهاء في جواز أمان الأسير على رأيين:

الرأي الأول:

ذهب الحنفية والشافعية في أصح قوليهم والزبدية والإباضية والثوري [3] إلى عدم صحة أمان الأسير، وإن لم يكن مكرها.

الرأي الثاني: ذهب المالكية والشافعية في قول والحنابلة [4] إلى صحة أمان الأسير إذا كان غير مكره.

(1) سبق تخريجه ص 51.

(2) سبق تخريجه ص 52.

(3) بدائع الصنائع 7/ 107، شرح كتاب السير الكبير 1/ 286، روضة الطالبين 7/ 474، مغني المحتاج 4/ 237، شرح الأزهار 4/ 560، شرح كتاب النيل وشفاء العليل 14/ 380.

(4) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 3/ 361، القوانين الفقهية ص 134، السراج الوهاج ص 547، نهاية المحتاج 8/ 80، الفروع 6/ 248، المبدع 3/ 389.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت