لا نقول بالنسخ إلا إذا تعارض الجمع بين الأدلة، والجمع والتوفيق إذا أمكنا يقدمان على النسخ، فتحمل آية التوبة على حال القتال، وآية محمد بعد الأسر وانتهاء القتال، وبذلك يبطل القول بالنسخ وتكون آية محمد على التخيير بين المن والفداء وهو قول الأكثرين من العلماء [1] .
(1) ارشاد الساري 5/ 148، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 9/ 6279.