وجه الدلالة:
هذان الخبران يدلان على جواز شهادة غير المسلم على المسلم إذا حضرته الوفاة في السفر ولم يجد أحد من المسلمين ليشهده على وصيته.
الرأي الراجح: هو ما ذهب إليه الحنابلة من جواز شهادة غير المسلم على المسلم في الوصية إذا حضرته الوفاة في السفر ولم يجد أحد من المسلمين لقوة ما استدلوا به من الكتاب والسنة.