فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 189

2 -ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: اخرجوا باسم الله تعالى تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع" [1] .

3 -ما روى عن كعب بن مالك عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان" [2] ."

قتل العجزة ومن في حكمهم أثناء القتال:

هذا بالنسبة للنساء والصبيان أما من عدا هذين الصنفين من الذين لا يقاتلون فهل يباح للمجاهدين أن يعمدوا إلى قتلهم أثناء الحرب أو لا؟

للفقهاء في ذلك رأيان:

الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء [3] من الحنفية والمالكية والشافعية في قول والحنابلة والزبدية والإمامية إلى أنه لا يجوز قتل الشيخ الفاني والراهب والقسيس والأعمى والزمن ومقطوع اليد والرجل والمعتوه وغيرهم فمن لا يقاتلون وهو مروى عن أبي بكر الصديق ومجاهد.

الرأي الثاني: وإليه ذهب الشافعية في الأظهر والظاهرية وابن المنذر [4] إلى جواز قتل المشركين كافة ما عدا النساء والصبيان.

الأدلة:

استدل أصحاب الرأي الأول على ما ذهبوا إليه بالسنة والأثر والمعقول.

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى / كتاب السير / باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهما 9/ 90.

(2) أخرجه مالك في الموطأ / كتاب الجهاد / باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو ص 277.

(3) مجمع الأنهر 1/ 635، ملتقى الأبحر ص 358، حاشية الدسوقي 2/ 176، مغنى المحتاج 4/ 22، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 4/ 128، شرح الأزهار 4/ 540، اللمعة الدمشقية 2/ 393.

(4) تحفة المحتاج بشرح المنهاج 9/ 241، المحلى 7/ 296، المغنى 9/ 301.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت