فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 723

133 -وَقِيْلَ: مَا لَمْ يَتَّصِلْ، وَقَالا: ... بِأنَّهُ الأقْرَبُ لا استِعمَالا

134 -وَالمُعْضَلُ: السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ ... فَصَاعِدًا، وَمِنْهُ قِسْمٌ ثَانِ

135 -حَذْفُ النَّبِيِّ وَالصَّحَابِيِّ مَعَا ... وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَنْ تَبِعَا

(وَسَمِّ بالْمُنْقَطِعِ) عَلَى المشْهُورِ (الَّذِي سَقَطْ قَبْلَ الصَّحَابيِّ بِهِ) أي: مِنْ سَنَدِهِ (راوٍ فَقَطْ) في المَوضِعِ الوَاحِد مِنْ أيِّ مَوْضِعٍ كَانَ [1] .

وإنْ تَعدَّدتِ المَواضِعُ بحَيثُ لاَ يزيدُ السَّاقِطُ فِي كُلٍّ مِنْها عَلَى واحدٍ؛ فَيَكُونُ مُنْقَطِعًا مِن مَواضِعَ.

وخرجَ بالواحدِ: (( المُعْضَلُ ) )، مَعَ أنَّ الحاكِمَ يُسمِّيهِ مُنْقَطِعًا أَيْضًا، وبما قَبْلَ الصَّحَابيِّ: (( المُرْسَلُ ) ) [2] .

(وَقِيلَ) : المُنْقَطِعُ (مَا لَمْ يَتَّصِلْ) سَنَدُهُ، وَلَوْ سَقَطَ مِنْهُ أكثرُ مِن واحدٍ؛ فَيَدخُلُ فِيهِ المُرْسَلُ، والمُعْضَلُ، والمعلَّقُ.

وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ [3] .

(1) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 274.

(2) معرفة علوم الحديث: 28.

(3) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 274 - 275.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت