6752- حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، قال: كنت عند عبد الله بن مغفل، فخذف رجل عنده من قومه، فذكر نحو حديث إسماعيل [1] [بن علية، عن أيوب، عن سعيد ابن جبير: أن قريبًا لعبد الله بن مغفل خذف فنهاه[2] .
حدثنا عبد الرزاق. قال: أنبأنا معمر، عن أيوب، عن سعيد بن جبيرٍ، قال: كنت عند عبد الله بن مغفلٍ، فخذف رجل عنده من قومه، فذكر الحديث].
قال أبو عبد الرحمن: أخطأ فيه معمر، لأن سعيد بن جبيرٍ لم يلق عبد الله بن مغفلٍ [3] .
6753- حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير: أن قريبًا لعبد الله ابن مغفل خذف، فنهاه، وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخذف، فقال: «إنها لا تصيد صيدًأن ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين» .
قال: فعاد فقال: حدثتك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها، ثم عدت، لا أكلمك أبدًا [4] .
ورواه مسلم، وابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة، عن إسماعيل بن علية، ومن حديث عن عبد الوهاب الثقفى، وكلاهما: عن أيوب به [5] .
[عبد اللهِ بن بُرَيْدَة عَنْهُ]
6754- حدثنا يحيى بن سعيدٍ، حدثنا كهمس، عن عبد الله بن بريدة، عن ابن مغفل، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ لِمَنْ شَاءَ» [6] .
رواه الجماعة إلا أبا داود من حديث كهمس بن الحسن، ورواه البخارى أيضًا، وأبو داود من طريق سعيدٍ الجريرى كلاهما: عن عبد الله بن بريدة عنه به [7] .
6755- حدثنا وكيع، حدثنا كهمس، عن عبد الله بن بريدة، عن ابن مغفلٍ. [قال:] نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخذف، وقال: «إِنَّهَا لاَ يُنْكَأُ بِهَا عَدُوُّ، وَلاَ يُصَادُ بِهَا صَيْدٌ» [8] .
رواه البخارى، ومسلم، والنسائى من حديث كهمسٍ به [9] .
6756- حدثنا وكيع، وابن جعفر. قالا: حدثنا كهمس بن الحسن، عن بن بريدة ـ قال ابن جعفرْ في حديثه: أخبرنى ابن بريدة، عن عبد الله بن مغفلٍ ـ [10] . قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ» ثلاث مراتٍ: «لِمَنْ شَاءَ» [11] .
6757- حدثنا عبد الصمد، حدثنى أبى، [قال:] حدثنا حسين وعفان، حدثنا عبد الوارث، حدثنا حسين، حدثنا عبد الله بن بريدة، عن عبد الله المزنى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبَ رَكْعَتَيْنِ» ، ثم [قال:] «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبَ رَكْعَتَيْنِ» ، ثم قال عند الثالثة: «لِمْنْ شَاءَ» كراهية أن يتخذها الناس سنة» [12] .
رواه البخارى، وأبو داود من حديث عبد الوارث [13] ./
(1) حديث إسماعيل بن علية سيأتى عقب هذين الحديثين.
(2) من حديث عبد الله بن مغفل المزنى في المسند: 5/56.
(3) من حديث عبد الله بن مغفل المزنى في المسند: 4/87.
(4) من حديث عبد الله بن مغفل المزنى في المسند: 5/55.
(5) الخبر أخرجه مسلم في الصيد والذبائح (إباحة ما يستعان به على الاصطياد وكراهة الخذف) : مسلم بشرح النووى: 4/622؛ وأخرجه ابن ماجه في المقدمة (باب تعظيم حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والتغليظ على من عارضه) وفى الصيد (باب النهى عن الخذف) : سنن ابن ماجه: 1/8، 2/1075.
(6) من حديث عبد الله بن مغفل المزنى في المسند: 4/86.
(7) الخبر أخرجوه في الصلاة: البخارى فى (باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة) وفى (باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء) : فتح البارى: 2/106، 110؛ وأخرجه مسلم فى (باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب) : مسلم بشرح النووى: 2/488؛ وأبو داود (باب الصلاة قبل المغرب) : سنن أبى داود: 2/26؛ والترمذى فى (باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب) وقال: حسن صحيح. صحيح الترمذى: 1/351؛ والنسائى (باب الصلاة بين الأذان والإقامة) : المجتبى: 2/23؛ وابن ماجه (باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب) : سنن ابن ماجه: 1/368.
(8) من حديث عبد الله بن مغفل المزنى في المسند: 4/86. وما بين معكوفين استكمال منه.
(9) الخبر أخرجه البخارى في الذبائح والصيد (باب الخذف والبندقة) : فتح البارى: 9/607؛ وأخرجه مسلم في الصيد والذبائح (باب إباحة ما يستعان به على الأصطياد وكراهة الخذف) : مسلم بشرح النووى: 4/621؛ وأخرجه النسائى في القسامة (باب دية جنين المرأة) : المجتبى: 8/42.
(10) الجملة الاعتراضية ليست في لفظ المسند.
(11) من حديث عبد الله بن مغفل المزنى في المسند: 5/54.
(12) من حديث عبد الله بن مغفل المزنى في المسند: 5/55. وما بين معكوفات استكمال
منه.
(13) الخبر أخرجه البخارى في الصلاة (باب الصلاة قبل المغرب) وفى الاعتصام (باب نهى النبى - صلى الله عليه وسلم - على التحريم إلا ما تعرف إباحته) : فتح البارى: 3/59، 31/337؛ وأبو داود في الصلاة (باب الصلاة قبل المغرب) : سنن أبى داود: 2/26.