فهرس الكتاب

الصفحة 1223 من 2870

6938- قال أبو نعيم: حدثنا أبو عمرو بن حمدان، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا إسماعيل بن موسى السدى، حدثنا أبو تميلة: يحيى بن واضحٍ، عن محمد بن إسحاق، عن بريدة بن سفيان، عن محمد بن كعبٍ القرظى. قال: غزا عبدالرحمن بن سهلٍ الأنصارى في زمان عثمان، ومعاوية أمير على الشام، فمرت به روايًا تحمل الخمر فقام إليها عبد الرحمن برمحه فشق كل راوية فمانعه غلمانه، حتى بلغ الخبر معاوية، فقال: دعوه فإنه شيخ قد ذهب عقله، فقال: كذب، والله ما ذهب عقلى، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن يدخل بطوننا وأسقيتنا وأحلف بالله لئن أنا بقيت حتى أرى في معاوية ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبقرن بطنه أو لأموتن دونه.

هكذا رأيت هذا الحديث بخط الحافظ أبى نعيم الأصبهانى، ومن خطه نقلت، وفيه نكارة في بعض ألفاظه، ولعل الخلل فيه من بعض الرواة، والله أعلم [1] .

1148- (عبد الرحمن بن شبل بن عمرو) [2]

ابن زيد بن نجدة بن مالك بن لوذان بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصارى الأوسى، أحد نقباء الأنصار وفقهائهم، نزل الشام، وأخوه عبد الله بن شبل صحابى، حديثه في الأول من المكيين ـ - رضي الله عنه - ـ.

6939- حدثنا يحيى بن سعيدٍ، عن عبد الحميد بن جعفرٍ، حدثنى أبى، عن تميم بن محمودٍ، عن عبد الرحمن بن شبلٍ: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن ثلاثٍ: عن نقرة الغراب، وعن افتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام كما يوطن البعير.

6940- حدثنا حجاج، حدثنا ليث ـ يعنى ابن سعدٍ ـ، حدثنى يزيد بن أبى حبيب: أن جعفر بن عبد الله بن الحكم حدثه، عن تميم بن محمود الليثى، عن/ عبدالرحمن بن شبل الأنصارى: أنه قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى في الصلاة عن ثلاثٍ: نقر الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإبطان البعير [3] .

6941- حدثنا هاشم، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبى حبيب، عن جعفر بن الحكم، عن تميم بن محمودٍ، عن عبد الرحمن بن شبل صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثلاث، فذكره [4] .

ورواه أبو داود عن قتيبة، وأبى الوليد، عن الليث، عن يزيد بن أبى حبيب، عن جعفر بن عبد الله الأنصارى به [5] .

ورواه النسائى عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، عن الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبى هلال، عن جعفر بن عبد الله به [6] .

ورواه ابن ماجه، من حديث يحيى بن سعيدٍ ووكيعٍ، عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه به [7] .

6942- حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا عبد الحميد، ومحمد بن بكر، قال: أنبأنا عبد الحميد بن جعفر، حدثنى أبى، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثلاث: عن نقرة الغرب، وعن افتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام ـ قال عثمان في المسجد ـ كما يوطن البعير [8] .

6943- حدثنا عفان، حدثنا أبان، عن يحيى بن أبى كثير، عن زيد، عن أبى سلام، عن أبى راشد الحبرانى، عن عبد الرحمن ابن شبل الأنصارى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِنَّ التّجَارَ هُمُ الْفُجَّارُ» . قال رجل: يا نبى الله ألم يحل الله البيع؟ قال: «إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فَيَكْذِبُونَ، وَيَحْلِفُونَ وَيَأْثَمُونَ» تفرد به [9] .

6944- حدثنا عفان، حدثنا أبان، حدثنا يحيى بن أبى كثير، عن زيد، عن أبى سلام، عن أبى راشد الحبرانى، عن عبد الرحمن ابن شبل الأنصارى: أن معاوية قال له: إذا أتيت فسطاطى فقم فأخبر ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، وَلاَ تَغْلُوا فِيهِ، وَلاَ تَجْفُوا عَنْهُ، وَلاَ تَأْكُلُوا بِهِ، وَلاَ تَسْتَكْثِرُوا بِهِ» تفرد به [10] .

(1) قال السيوطى: رواه الحسن بن سفيان، وابن منده وابن عساكر. جمع الجوامع: 2/558 مخطوط، ويرجع إلى الميزان فيما تكلموا به عن بريدة، وأبى تميلة. الميزان: 1/306، 4/413.

(2) له ترجمة في أسد الغابة: 3/459؛ والإصابة: 2/403؛ والاستيعاب: 2/419؛ والتاريخ الكبير: 5/245.

(3) من حديث عبد الرحمن بن شبل في المسند: 3/428.

(4) من حديث عبد الرحمن بن شبل في المسند: 3/428.

(5) الخبر أخرجه أبو داود من طريقيه في الصلاة (باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود) : سنن أبى داود: 1/228.

(6) أخرجه النسائى في الصلاة (باب النهى عن نقرة القراب) : المجتبى: 2/169.

(7) أخرجه ابن ماجه (باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلى فيه) : سنن ابن ماجه:

(8) من حديث عبد الرحمن بن شبل في المسند: 3/444.

(9) من حديث عبد الرحمن بن شبل في المسند: 3/444.

(10) من حديث عبد الرحمن بن شبل في المسند: 3/444.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت