فهرس الكتاب
7975- رواه النسائى، عن عباس العنبرى، عن عمر بن عبد الوهاب، عن المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن منصور، عن ربعى، عن عمران: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ» الحديث [1] ./
(رجاء بن حيوة عن عمران)
7976- قال الطبرانى: حدثنا أبو عوانة: يعقوب بن إسحاق النيسابورى، حدثنا أحمد بن حفصٍ، حدثنا أبى، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن مطر الوراق، عن رجاء بن حيوة، عن عمران بن حصينٍ، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلب والجنب [2] ، ونهى عن اللمس، والنجش [3] فى البيع، ونهى أن يبتاع الرجل على بيع أخيه، أو يخطب على خطبة أخيه [4] .
(الزبير عنه) [5]
7977- رواه النسائى، عن قتيبة، عن حماد بن زيدٍ، ومن حديث يحيى بن أبى كثيرٍ كلاهما: عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن عمران مرفوعًا: «لا نذر في معصيةٍ» .
وفى رواية: «فى غضب وكفارته كفارة يمين» «اليمين» .
ثم قال: محمد بن الزبير ضعيف لا يقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه فيه [6] .
(زرارة بن أوفى عنه)
7978- حدثنا يحيى بن سعيدٍ، عن شعبة، حدثنا قتادة.
وإسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن زرارة ابن أوفى، عن عمران بن حصينٍ. قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر فقرأ رجل خلفه بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} فلما صلى قال: «أيُّكُمْ قَرَأَ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ؟» فقال رجل: أنا. قال: «قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا» [7] .
7979- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة: سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصينٍ، فذكر مثله [8] .
رواه مسلم وأبو داود والنسائى من حديث قتادة به [9] .
7980- حدثنا عبد الملك بن عمرو، وعبد الصمد. قالا: حدثنا هشام، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصينٍ: أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: «خَيْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ الْقَرْنُ الَّذِى بُعثْتُ فِيهمْ» .
قال عبد الصمد: «الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم ينشأ قوم ينذرون، ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويفشو [10] فيهم السمن» [11] .
رواه مسلم وأبو داود والترمذى من حديث قتادة، وقال الترمذى: حسن صحيح [12] .
7981- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة.
وحجاج قال: حدثنى شعبة: سمعت قتادة يحدث عن/ زرارة بن أوفى.
(1) الخبر أخرجه النسائى في الكبرى كما في تحفة الأشراف: 8/179.
(2) الجلب والجنب مر تفسيرهما قريبًا.
(3) بيع اللمس أو الملامسة: أن يقول: إذا لمست ثوبى أو لمست ثوبك فقد وجب البيع، وقيل أن اللمس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه. نهى عنه لأنه غرر. أو لأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية.
والنجش في البيع أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. النهاية: 4/66، 128.
(4) المعجم الكبير للطبرانى: 18/242، وقال الهيثمى رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد: 4/82.
(5) الزبير: والد محمد بن الزبير الحنظلى. تحفة الأشراف: 8/179.
(6) الخبر أخرجه النسائى في الايمان (باب كفارة النذر) : المجتبى: 7/26 وله عنده طرق أخرى ستأتى.
(7) من حديث عمران بن حصين في المسند: 4/426، وقوله: خالجنيها: يعنى نازعنيها، وأصل الخلج الجذب والنزع. النهاية: 1/310.
(8) من حديث عمران بن حصين في المسند: 4/426.
(9) الخبر أخرجوه في الصلاة: مسلم فى (باب نهى من جهر القراءة خلف الإمام) : مسلم بشرح النووى: 2/34؛ وأبو داود (باب من رأى القراءة إذا لم يجهر) : سنن أبى داود: 1/219؛ والنسائى فى (باب القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر به) : المجتبى: 2/108.
(10) اللفظ عند أحمد: «وينشأ» ، وفى لفظ عند مسلم: «يظهر» ولفظ المصنف يوافق أبا داود.
(11) من حديث عمران بن حصين في المسند: 4/426.
(12) الخبر أخرجه مسلم في الفضائل (باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) : مسلم بشرح النووى: 5/395؛ وأخرجه أبو داود في السنة (باب فضل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) : سنن أبى داود: 4/114؛ والترمذى في الفتن (باب ما جاء في القرن الثالث) : جامع الترمذى: 4/500.