10235- حدثنا على بن عبد الله، حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان، حدثنا محمد بن سعد الأنصارى: سمعت أبا ظبية الكلاعى يقول: سمعت المقداد بن الأسود يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: «ما تقولون في الزنا؟» قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله لأصحابه: «لأن يزنى الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزنى بامراة جاره» ، قال: «فما تقولون في السرقة؟» قالوا: حرمها الله ورسوله، فهى حرام. قال: «لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من جاره» [1] . تفرد به.
(أبو المعارك المصرى عن المقداد)
10236- قال الطبرانى: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا هارون ابن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن عياش بن عباس، عن أبى المعارك: أن رجلا من غافق كانت له على رجل من مهرة مائة دينار في زمن عثمان فغنموا غنيمة، فقال المهرى للعاتقى: أعجل لك سبعين دينارا على ان تمحو عنى المائة، وكانت المائة متأخرة فرضى العاتقى فمر بهما المقداد فأخذ بلجام دابته يشهده فلما قص عليه القصة قال: كلاكما يحارب الله ورسوله [2] .
(أبو معمر عنه وهو عبد الله بن سخبرة)
10237- حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن حبيب، عن مجاهد، عن أبى معمر. قال: قام رجل يثنى على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحثى قى وجهه التراب وقال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نحثى في وجوه المداحين التراب [3] .
رواه مسلم وابن ماجه: عن أبى بكر بن أبى شيبة، زاد مسلم وأبى موسى والترمذى: عن بندار عن عبد الرحمن بن مهدى به [4] .
(ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب
زوجة المقداد عن زوجها)
10238- قال أبو داود في الخراج من سننه: حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا ابن أبى فديك، عن الزمعى، عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب، عن أمها كريمة بنت المقداد، عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم أنها أخبرتها. قالت: ذهب المقداد لحاجة ببقيع الخبخبة فإذا جرذ يخرج من حجر دينارا ثم لم يزل يخرج دينارا دينارا حتى أخرج سبعة عشر دينارا، ثم أخرج خرقة خضراء بقى فيها دينارا فكانت ثمانية عشر دينارا، فذهب بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هل أهويت بيدك إلى الحجر؟» قال: لا. قال: «بارك الله لك فيها» [5] .
ورواه ابن ماجه في الأحكام: عن محمد بن بشار عن محمد بن خالد بن عثمة عن يعقوب بن موسى الزمعى به.
10239- وكذلك رواه الطبرانى، عن عبيد بن غنام، عن أبى بكر بن أبى شيبة، عن خالد بن مخلد، عن موسى بن يعقوب الزمعى به. وزاد فقال: «لا زكاة فيها بارك الله لك فيها» ، قالت ضباعة: فما فنى آخرها حتى رأيت غدائر الورق في بيت المقداد [6] .
(حديث آخر عنها عنه)
10240- رواه الطبرانى، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبى بكر بن أبى شيبة، عن خالد بن مخلد، عن موسى بن يعقوب بإسناده المتقدم. قال المقداد: قلت: يا رسول الله قولك في أزواجك: إنى لأرجو لهن من بعدى الصديقين؟ قال: «ومن تعدون الصديقين؟» قلت: أولادنا الذين يهلكون صغارا. فقال: «لا ولكن الصديقين المتصدقين» قالها ثلاثا [7] .
10241- ورواه البزار عن محمد بن المثنى، عن محمد بن خالد بن عثمة، عن موسى بن يعقوب.
(حديث آخر عنها عنه)
10242- أنه كان يوم بدر على فرس فقال لها سبحة فأسهم له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهما ولفرسه سهما.
10243- رواه الطبرانى من طريق الشاذكونى، عن الواقدى، عن موسى ابن يعقوب بإسناده [8] .
10244- ورواه البزار، عن عبد الله بن شبيب، عن عبد الجبار ابن سعيد المساحقى، عن يحيى بن محمد بن هانىء، عن موسى بن يعقوب، عن عمته قريبة، عن أمها كريمة، عن ضباعة بنت الزبير، عن المقداد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى الفرس سهمين ولصاحبه سهما.
(ضباعة ابنته عنه)
10245- حدثنا على بن عياش، حدثنا أبو عبيدة: الوليد بن كامل من أهل حمص البجلى، حدثنى المهلب بن حجر البهرانى، عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود، عن أبيها أنه قال: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى عمود ولا عود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يعمد له عمدا [9] .
رواه أبو داود عن محمود بن خالد عن على بن عياش به [10] .
قال الحافظ ابن عساكر: ورواه بعضهم فقال: بنت المقداد بن معديكرب والصواب الأول [11] .
(1) المسند: 6/8.
(2) المعجم الكبير: 20/252.
(3) المسند: 6/5.
(4) رواه مسلم في الصحيح: ح (3002) ؛ والترمذى: ح (2504) ؛ وابن ماجه: ح (3742) .
(5) سنن أبى داود: ح (3071) .
(6) سنن ابن ماجه: ح (2508) ؛ والمعجم الكبير: 20/259.
(7) المعجم الكبير: 20/261، وإسناده ضعيف جدا، فيه الواقدى وهو متروك.
(8) المعجم الكبير: 20/261 وإسناده ضعيف جدا.
(9) المسند: 6/4.
(10) سنن أبى داود: ح (679) .
(11) تحفة الأشراف: 8/505.