3358- حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا رباح، عن عمر بن حبيب. قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن حجر المدرى، عن زيد بن ثابت. قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَرْقُبُوا [1] فَمَنْ أَرْقَبَ فَسَبيل الميرَاث» [2] .
3359- حدثنا عبد الله بن الحارث، عن شبل، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن حجر المدرى، عن زيد بن ثابت. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فهى لمِعِمَرِه مَحْيَاهُ، ومَمَاتَهُ، لا تَرْقُبُوا، فَمَنْ أَرْقَبَ شيئًا فهو سَبِيل الميراث [3] .
3360- وهكذا رواهُ أبو داود، والترمذى، وابن ماجه من طرق عن عمرو ابن دينار، زاد النسائى: وعبد الله بن طاوس كلاهما عن طاوس عنه.
3361- وروى عن طاوس عن رجل عن زيد، وعن طاوس عن زيد نفسه، وعن طاوس عن الحجورى، عن ابن عباس كما سيأتى [4] .
(حميد بن هلال عنه)
3362- مرفوعًا: «من طلب عند أخيه طلبة بغير بينة، فالمطلوب أولى باليمين» رواه الطبرانى عن عبيد بن غنام، عن أبى بكر بن أبى شيبة عن حجاج الصواف عنه به [5] .
(حميد الخراط عنه)
3363- قال أبو يعلى: حدثنا سهل بن رنجلة، حدثنا عبد المنعم المصرى بن أبى سودة، عن حميد الخراط، عن زيد بن ثابت. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من صلى على جنازة فله قيراط، ومن مشى معها حتى تدفن فله قيراطان» ./
(انه أبو زيد: خارجة بن زيد عنه)
3364- حدثنا سريج، قال: حدثنا ابن أبى الزناد، عن أبيه، عن خارجه بن زيد: أنًّ زيد بن ثابت قال: «رَخَّصَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في بَيْع العَرَايا [6] أَنْ تُبَاع بِخَرْصها كَيْلا» [7] .
ورواه أبو داود عن أحمد بن صالح والنسائى عن الحارث بن مسكين: كلاهما عن ابن وهب، عن يونس، عن إبن شهاب، عن خارجة، عن أبيه به نحوه [8] .
3365- حدثنا أبو أحمد، حدثنا كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد الله. قال: تَمَارَوْا في القراءة في الظُّهر، والعصر، فأرْسَلوا إلى خارجة بن زيد، فقال: قال أبى: «قام أو كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُطِيل القيامَ، ويحرِك شَفَتَيْه، فقد أَعْلم ذلك لم يكُن إلاَّ لِقراءة» فأَنا أفعل [9] . تفرد به.
(1) الرقبى: أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار، فإن مت قبلى رجعت إلى، وإن مت قبلك فهى لك. وهى فعلى من المراقبة، لأن كلا منهما يرقب الآخر. واختلاف الفقهاء فيها كالعمرى وقد مرت في الصفحة السابقة. النهاية: 2/95.
(2) من حديث زيد بن ثابت في المسند: 5/189.
(3) المرجع السابق.
(4) الخبر أخرجه أبو داود في البيوع: باب في الرقبى: 3/295؛ وأشار إليه الترمذى عقب حديث سمرة بلفظ: «العمرى جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها» : 3/623، ولعله صحف على النساخ وأصله: «النسائى» بدلًا من «الترمذى» (تراجع تحفة الأشراف: 3/209) .
وبلفظه عند ابن كثير، أخرجه النسائى في كتاب العمرى من طريق عمرو بن دينار، عن حجر المدرى، عن زيد بن ثابت. المجتبى: 6/229.
كما أخرجه عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه في الرقبى: باب ذكر الاختلاف على أبى الزبير: المجتبى: 6/228.
وعن طاوس، عن رجل، عن زيد في كتاب الرقبى: 6/226؛ وفى الباب نفسه عن طاوس، عن زيد: 6/226.
وعن طاوس، عن الحجورى ـ وهو حجر المدرى ـ عن ابن عباس في كتاب العمرى: 6/229؛ وفى الكتابين طرق أخرى لمن أراد من الباحثين. والخبر أخرجه ابن ماجه في الهبات. باب العمرى: 2/796.
(5) المعجم الكبير للطبرانى: 5/177؛ والخبر أخرجه البيهقى في السنن الكبرى: 10/253.
(6) العرايا: جمع عرية فعلية بمعنى مفعولة من عَرَاه يعروه إذا قصده، ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة من عَرِى يَعْرَى إذا خلع ثوبه. كأنها عُرّيت من جملة التحريم فَعرِيَت أى خرجَت.
وذلك أنه تكرر في الحديث أنه رخص في العرايا، فقيل: لما نهى عن المزابنة وهو بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوى الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشترى يشترى به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجىء إلى صاحب النخل فيقول له: يعنى ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب برطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. النهاية: 3/89.
(7) من حديث زيد بن ثابت في المسند: 5/181.
(8) الخبر أخرجه أبو داود في البيوع: باب في بيع العرايا: 3/251؛ والنسائى: باب بيع الكرم بالزبيب، المجتبى: 7/234، وله طرق أخرى عنده؛ وأخرجه في الشروط في الكبرى كما في تحفة الأشراف: 3/211.
(9) من حديث زيد بن ثابت في المسند: 5/182.