فهرس الكتاب
قال شريك: هما أبوه وأخوه [1] .
609-(زيد بن خالد الجهنى: أبو عبد الرحمن،
وقيل أبو زرعة وقيل أبو طلحة ـ - رضي الله عنه - ـ) [2] .
3509- شهد الحديبية وكان معه لواء قومه يوم الفتح، حديث في ثالث الأنصار وثانى الشاميين/ توفى سنة ثمان وسبعين بالمدينة، وقيل بالكوفة، له خمسة وثمانون سنة.
(أيوب بن خالد عن زيد بن خالد)
3510- قال الطبرانى: حدثنا الحسين بن عليل العنزى، حدثنا أبو كريب، عن زيد بن الحباب، عن موسى بن عبيدة الربذى: أخبرنى أيوب بن خالد الأنصارى، عن زيد بن خالد الجهنى، قال: «كنت أنا وصاحب لى يوم خيبر في المتعة [3] نُمَاكس امرأةً في الأجل، وتماكسنا [4] ، فأتانا آتٍ، فأخبرنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم نكاح المتعة، وحرم أكل كل ذى نابٍ من السباع، والحمر الإنسية» [5] .
(بشر بن سعيد المدنى عنه)
3511- حدثنا إسماعيل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن محمد بن عبد الله ابن عمرو بن هشام، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهن. قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: «لاَتَمْنعُوا إماءَ اللهِ المَسَاجدَ، وَلْيَخْرُجْنَ نَفِلات» [6] تفرد به.
3512- حدثنا عبد الصمد، حدثنا حرب، حدثنى يحيى قال، حدثنا أبو سلمة، حدثنى بسر بن سعيد قال: حدثنى زيد بن خالد الجهنى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ جَهَّزَ غَازيًا فَقَدْ غَزَا، ومَنْ خَلَفَ غازيًا في أهلهِ بخيرٍ فقد غَزَا» [7] .
رواه الجماعة إلا ابن ماجه من حديث يحيى بن أبى كثير، ورواه مسلم والنسائى من حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج، عن بسر ابن سعيد به [8] .
3513- حدثنا ربعى ـ يعنى ابن إبراهيم ـ، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهنى. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَمْنَعُوا إماءَ اللهِ المسَاجِدَ، وَلْيَخْرُجْنَ نَفِلات» [9] تفرد به.
3514- حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك، حدثنى الضحاك بن عثمان، عن أبى النضر: مولى عمر بن عبيد الله، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهنى: أن رسول - صلى الله عليه وسلم - سئل عن اللقطة، فقال: «عَرّفْهَا سنةً، فإن جاءَ باغِيها فأَدّها إليه، وإلاّ فَاعْرِف عِفَاصَهَا ووكاءها [10] ، ثم كلها، فإن جاء باغيها فأدها إليه» [11] .
3515- رواه مسلم والأربعة من حديث الضحاك بن عثمان، وقال الترمذى: صحيح غريب [12] .
(1) الخبر أخرجه الطبرانى من طريقين، ولفظ المصنف في أول الخبر فيه بعض اختلاف لايغير مجمل القصة. وأورده الهيثمى في مجمع الزوائد: 5/179، 7/230؛ وقال: رواه الطبرانى في الكبير الأوسط باختصار كثير بإسنادين، ورجال أحدهما في الكبير ثقات. وما بين المعكوفين من المرجعين.
(2) له ترجمة في أسد الغابة: 2/284؛ والإصابة: 1/565؛ والاستيعاب: 1/558؛ والطبقات الكبرى: 4/66؛ والتاريخ الكبير: 3/384؛ وثقات ابن حبان: 3/139.
(3) المتعة: النكاح إلى أجل معين، وقد كان مباحًا في أول الإسلام، ثم حرم وهو الآن جائز عند الشيعة. النهاية: 4/76.
(4) مأخوذ من المماكسة في البيع، وهو انتقاص الثمن واستحطاطه. النهاية: 4/103.
(5) المعجم الكبير للطبرانى: 5/294؛ وقال الهيثمى: فيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف. مجمع الزوائد: 4/266.
(6) من حديث زيد بن خالد الجهنى في المسند: 5/192؛ وقوله: ثفلات: أى تاركات للطيب. النهاية.
(7) من حديث زيد بن خالد الجهنى في المسند: 5/193.
(8) الخبر أخرجه البخارى في الجهاد: باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير: 6/49؛ وأخرجه مسلم من طريق يحيى بن أبى كثير، ومن طريق ابن وهب في كتاب الإمارة: باب فضل إعانة الغازى في سبيل الله وخلافته في أهله بخير: 4/558؛ وأبو داود في الجهاد: باب ما يجزئ من الغزو: 3/12؛ والترمذى في كتاب فضائل الجهاد: باب ما جاء في فضل من جهز غازيًا، أخرجه من أربع طرق منها طريقان عن يحيى بن أبى كثير، وقال: هذا حديث حسن صحيح. صحيح الترمذى: 4/169؛ والنسائى من الطريقين في الجهاد: باب فضل من جهز غازيًا، المجتبى: 6/38.
(9) من حديث زيد بن خالد الجهنى في المسند: 5/193.
(10) الوعاء: الدعاء الذى تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك من العفص وهو الصنى والعطف. والوكاء: الخيط الذى تشد به الصرة والكيس وغيرهما. النهاية: 3/110؛ 4/238.
(11) من حديث زيد بن خالد الجهنى في المسند: 5/193.
(12) الخبر أخرجه مسلم في اللقطة: باب وجوب تعريف اللقطة: 4/322. وأخرجه أبو داود في كتاب اللقطة: 2/135؛ والترمذى في الأحكام: باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم: 3/647؛ والنسائى في الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزى: 3/230؛ وابن ماجه في كتاب اللقطة: باب اللقطة: 2/838.