فهرس الكتاب
3551- حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، حدثنا مالك، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد، وأبى هريرة: «أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئلَ عن الأَمَةِ تَزْنِى، ولم تُحْصَنْ، قال: اجْلِدهَا، فإِنْ زَنَتْ فَاْجلِدْهَا، قال في الثالثة، أوْ في الرَّابعة: فإِنْ زَنَتْ فَبِعْها ولو بِضَفيِرٍ» والضفير الحبل [1] .
3552- رواه البخارى، ومسلم، وأبو داود والنسائى من حديث مالك. زاد البخارى: وسفيان بن عيينة، وصالح بن كيسان ثلاثتهم، عن الزهرى.
3553- ورواه النسائى أيضًا وابن ماجه من حديث سفيان. زاد النسائى: ويونس، ويحيى بن سعيد: كلهم عن الزهرى به [2] .
3554- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا معمر، أنبأنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المعنى [3] .
3555- وحدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد، وأبى هريرة. قالا سئل النبى - صلى الله عليه وسلم - عن الأمة فذكر الحديث /، وقال في الثالثة، أو الرابعة: «فإن زنت فبعها ولو بضفير» الزهرى شك [4] .
3556- حدثنا سفيان، حدثنا صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد الجهنى: مطر الناس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة فلما أصبحوا قال: «ألم تسمعوا ما قال ربكم عز وجل الليلة؟ قال: ما أنعمت على عبادى نعمة إلا أصبح بها قوم كافرين بالذى آمن بى» [5] .
3557- حدثنا سفيان، عن الزهرى: أخبرنى عبيد الله بن عبد الله: أنه سمع أبا هريرة، وزيد بن خالد الجهنى، وشبلا [6] ـ قالوا: «كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقام رجلٌ، فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقال: صدق اقض بيننا بكتاب الله، وائذن لى، فأتكلم، قال: قل، قال: إن ابنى كان عسيفًا [7] على هذا، وإنه زنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالًا من أهل العلم فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة، وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل: المائة شاه والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجم [8] ، وآغد يا أنيس ـ رجل من أسلم ـ على امرأة هذا فإن اعترفت، فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها» [9] .
رواه الجماعة من طرق متعددة عن الزهرى به [10] .
(1) من حديث زيد بن خالد الجهنى في المسند: 4/117.
(2) الخبر أخرجه البخارى في ابيوع: باب بيع العبد الزانى: 4/369؛ وأخرج أطرافه في البيوع أيضًا: باب بيع المدبر: 4/421، وفى العتبق: باب كراهية التطاول على الرفيق وقوله عيدى..: 5/178؛ وفى الحدود: باب إذا زنت الأمة: 12/162.
وأخرجه مسلم في الحدود: باب حد الزنا: 4/288؛ وأبو داود في الحدود أيضًا: باب في الأمة تزنى ولم تحصن: 4/160؛ والترمذى: باب ما جاء في الرجم على الثيب: 4/40؛ والنسائى في السنن الكبرى بطرق مختلفة في الرجم كما في تحفة الأشراف: 3/237؛ وابن ماجه في الحدود: باب إقامة الحدود على الإماء: 2/857.
(3) من حديث زيد بن خالد الجهنى في المسند: 4/117.
(4) من حديث زيد بن خالد الجهنى في المسند: 4/117؛ ولفظ عند أحمد أشار العبارة الأخيرة ولم يذكرها.
(5) من حديث زيد بن خالد الجهنى في المسند: 4/116، ولفظ الخبر في المخطوطة ليس فيه: «بالذى آمن بى» .
(6) هذا يوضح مدى دقة الأئمة المحدثين في الرواية، فسفيان بن عيينة ـ رحمه الله ـ يذكر أن ما قاله بعض الرواة هو: «شبل بن معبد» ، وما حفظه هو: «شبل» فقط وشبل بن معبد المزنى،
وقيل: ابن خليد وقيل: ابن خالد. وهو أخو أبى بكرة لأمة، وهم أربعة أخوة لأم واحدة اسمها سمية. وقد أخرج ابن الأثير هذا الخبر في ترجمته وقال: لم يتابع ابن عيينة على شبل في هذا الحديث. وقال ابن معين: أخطأ ابن عيينة في هذا، فظنه شبل بن معبد الذى شهد على المغيرة، والصواب أنه شبل بن حامد.
وقال ابن حجر: الحديث عند أصحاب السنن من طريق ابن عيينة فقالوا فيه: شبل ولم يذكروا أباه، وأخرجه البخارى ومسلم فلم يذكر شبلًا، ورواه النسائى من طريق آخر عن الزهرى، فقال: عن شبل، عن عبد الله بن مالك الأوسى، ثم قال: هذا هو والصواب، وحديث ابن عيينة خطأ. أسد الغابة: 2/503؛ الإصابة: 2/164.
(7) العسيف: الأجير. النهاية.
(8) عبارة: «وعلى امرأة هذا الرجم» ليست في المسند.
(9) من حديث زيد بن خالد الجهنى في المسند: 4/115.
(10) الخبر أخرجه البخارى في أربعة عشر بابًا من الصحيح: منها عن طريق الزهيرى، عن عبيد الله بن عتبة، عن أبى هريرة وزيد بن خالد يرجع إليها في الوكالة: 4/491؛ والشروط: 5/323؛ والصلح: 5/301؛ والنذور: 11/523؛ والحدود: 12/136، 160، 162؛ والأحكام: 13/185؛ وخبر الواحد: 13/233؛ والاعتصام 13/249.
وأخرجه من طريق الزهرى، عن زيد بن خالد ولم يذكر أبا هريرة في الحدود: 12/156 والشهادات 5/255.
وأخرجه مسلم في الحدود من عدة طرق كلها عن الزهرى به: باب حد الزنا: 4/281؛ والترمذى في الحدود أيضًا: باب ما جاء في الرجم على الثيب: 4/39؛ والنسائى في الرجم، والقضاء، والشروط، والتفسير في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف: 3/236.
وأبو داود في الحدود: باب المرأة التى أمر النبى - صلى الله عليه وسلم - برجمها جهينة: 4/153؛ وابن ماجه في الحدود: باب حد الزنا: 2/852.